التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٨٦ بتعيين عضو بالمجلس البلدي لبلدية العاصمة

1986/29 29/1986 86/29 29/86 ١٩٨٦/٢٩ ٢٩/١٩٨٦ ٨٦/٢٩ ٢٩/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٤ بإصدار قانون تنظيم بلدية العاصمة وتعديله بمقتضى المرسوم السلطاني ٨٠ / ٨٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٥ بتعيين أعضاء مجلس البلدي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين محمد بن محسن بن حمد الراشدي عضوا بالمجلس البلدي لبلدية العاصمة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ مارس سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٢) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٦م.
1986/29 29/1986 86/29 29/86 ١٩٨٦/٢٩ ٢٩/١٩٨٦ ٨٦/٢٩ ٢٩/٨٦