نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية التي تم التوقيع عليها في مدينة إسلام أباد بتاريخ ٢٤ مارس ١٩٨٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية المشار إليها.
مادة (٢)
التصديق على الاتفاقية المذكورة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ شعبان سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ أبريل سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٦م.
1986/30 30/1986 86/30 30/86 ١٩٨٦/٣٠ ٣٠/١٩٨٦ ٨٦/٣٠ ٣٠/٨٦