اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة باكستان الإسلامية للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر. تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٨٦.