انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الاتفاقيات الدولية
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة باكستان الإسلامية

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٨٦.

نُشرت في 30 أبريل 1986الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم باكستان

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مجلس حماية البيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٦ / ٨٦ بتشكيل لجنة لتحديد المناطق ذات الأولوية لإجراء دراسات شاملة لجميع مناطق السلطنة لحماية مياه الآبار والأفلاج من التلوث
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٨٦ بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة باكستان الإسلامية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر