التصنيفات
قرار وزاري

مجلس حماية البيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٦ / ٨٦ بتشكيل لجنة لتحديد المناطق ذات الأولوية لإجراء دراسات شاملة لجميع مناطق السلطنة لحماية مياه الآبار والأفلاج من التلوث

1986/6 6/1986 86/6 6/86 ١٩٨٦/٦ ٦/١٩٨٦ ٨٦/٦ ٦/٨٦

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٦م

1986/6 6/1986 86/6 6/86 ١٩٨٦/٦ ٦/١٩٨٦ ٨٦/٦ ٦/٨٦