التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٠ / ٨٦ بتطبيق المواصفة القياسية العمانية لسخانات المياه الكهربائية المنزلية

1986/30 30/1986 86/30 30/86 ١٩٨٦/٣٠ ٣٠/١٩٨٦ ٨٦/٣٠ ٣٠/٨٦

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة ١

تعتبر المواصفة القياسية التالية مواصفة قياسية عمانية ملزمة، تلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة:

م.ق.عم ٨٣ / ٨٥: سخانات المياه الكهربائية المنزلية من النوع التخزيني.

مادة ٢

يحظر تصنيع أو عرض أو تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفة المبينة أعلاه بعد سريان العمل بهذا القرار.

مادة ٣

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار اليه.

مادة ٤

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٥ شعبان ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٤ أبريل ١٩٨٦م

العقيد الركن / سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٦م

1986/30 30/1986 86/30 30/86 ١٩٨٦/٣٠ ٣٠/١٩٨٦ ٨٦/٣٠ ٣٠/٨٦