التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٨٦ بالتفويض في توقيع اتفاق تجاري واقتصادي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

1986/31 31/1986 86/31 31/86 ١٩٨٦/٣١ ٣١/١٩٨٦ ٨٦/٣١ ٣١/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع بالأحرف الأولى في مسقط بتاريخ ١٨ فبراير ١٩٨٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير التجارة والصناعة في التوقيع النهائي نيابة عن حكومة سلطنة عمان على الاتفاق التجاري والاقتصادي المشار إليه بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ شعبان سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ أبريل سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٦م.
1986/31 31/1986 86/31 31/86 ١٩٨٦/٣١ ٣١/١٩٨٦ ٨٦/٣١ ٣١/٨٦