التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٨٦ بتعديل في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين

1986/32 32/1986 86/32 32/86 ١٩٨٦/٣٢ ٣٢/١٩٨٦ ٨٦/٣٢ ٣٢/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل المادة (١٥) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه ليصبح نصها كالآتي:

“يعفى جميع الموظفين من الاشتراكات عن مدة خدمتهم السابقة حتى شهر يونيو ١٩٨٦م ويبدأ تحصيل الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (١٤) اعتبارا من راتب شهر يوليو ١٩٨٦م”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٨٦م.

صدر في: ٢١ شعبان سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ أبريل سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٦م.
1986/32 32/1986 86/32 32/86 ١٩٨٦/٣٢ ٣٢/١٩٨٦ ٨٦/٣٢ ٣٢/٨٦