نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير خميس بن حمد بن سيف البطاشي – سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ رمضان سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢١ مايو سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٦م.
1986/34 34/1986 86/34 34/86 ١٩٨٦/٣٤ ٣٤/١٩٨٦ ٨٦/٣٤ ٣٤/٨٦