نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل السفير عبدالله بن سعيد بن راشد البلوشي – سفيرنا لدى الجمهورية الهندية – ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية تركيا.
مادة (٢)
ينقل السفير أحمد بن يوسف بن عبيد الحارثي – سفيرنا لدى المملكة المغربية – ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الهند.
مادة (٣)
يمنح المستشار عبدالحسين بن علي بن عبداللطيف لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المغربية.
مادة (٤)
يمنح المستشار أحمد بن ابراهيم بن قاسم لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصومال الديمقراطية.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ شوال سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٦ يونيو سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٦م.
1986/41 41/1986 86/41 41/86 ١٩٨٦/٤١ ٤١/١٩٨٦ ٨٦/٤١ ٤١/٨٦