نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع تجميل منطقة حلة السد المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ شوال سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣ يوليو سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٦م.
مذكرة بشأن طلب تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تجميل منطقة حلة السد
في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميل منطقة العاصمة، أعد ديوان شؤون البلاط السلطاني مشروع تجميل منطقة حلة السد والرسم التخطيطي الإجمالي لتنفيذه، ولما كان تنفيذ المشروع يحتاج إلى نزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعترض مساره. فإن الأمر يقتضي صدور المرسوم السلطاني السامي بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع تمهيدا لنزع الملكية طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
وزير الإسكان
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1986/49 49/1986 86/49 49/86 ١٩٨٦/٤٩ ٤٩/١٩٨٦ ٨٦/٤٩ ٤٩/٨٦