التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٨٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طريق الكامل – الأشخرة

1986/50 50/1986 86/50 50/86 ١٩٨٦/٥٠ ٥٠/١٩٨٦ ٨٦/٥٠ ٥٠/٨٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٢ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق الكامل – الأشخرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يجدد مفعول المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٢ المشار إليه والخاص بمشروع إنشاء طريق الكامل – الأشخرة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ شوال سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣ يوليو سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٦م.

مذكرة بشأن طلب تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق الكامل – الأشخرة

يعتبر مشروع إنشاء طريق الكامل – الأشخرة من المشروعات الحيوية في شبكة الطرق الحديثة في السلطنة فإلى جانب المدن الرئيسية التي يمر بها الطريق، فقد زود بطرق فرعية تربط الطرق الرئيسية بهذه المدن كما أن مساره قد اختير متوسطا لعدد من القرى الواقعة على جانبيه وروعي في هذا الاختيار حماية الطريق من العواصف والرياح القادمة من صحراء وهيبة قدر الإمكان. وهو يمر بمنطقة سهلة في معظم أجزائه حيث تتخلله بعض التلال القليلة وتقاطع بعض الأودية. وقد خطط الطريق الرئيسي بعرض (٧,٥) مترا والأكتاف (٢,٥) من كل جانب أما الطرق الفرعية فبعرض (٧) أمتار والأكتاف متران من كل جانب ويبلغ طول الطريق ٦٤ كيلومترا والطرق الفرعية ٢٦ كيلومترا وأحرام الطريق ٤٠ مترا.

وقد راعى المسار تجنب نزع الملكية بقدر الإمكان.

ويقضي إنشاء الطريق صدور المرسوم السلطاني السامي بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع تمهيدا لنزع ملكية ما يعترضه من عقارات.

وزير المواصلات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1986/50 50/1986 86/50 50/86 ١٩٨٦/٥٠ ٥٠/١٩٨٦ ٨٦/٥٠ ٥٠/٨٦