التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٨٦ بزيادة رأسمال شركة مصفاة نفط عمان

1986/53 53/1986 86/53 53/86 ١٩٨٦/٥٣ ٥٣/١٩٨٦ ٨٦/٥٣ ٥٣/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس شركة مصفاة نفط عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

زيادة رأسمال شركة مصفاة نفط عمان من عشرة ملايين ريال عماني إلى ثلاثين ميلون ريال عماني. ويتم اكتتاب الشركاء في الزيادة بالكامل وبذات النسب المقررة في المادة (٣) من المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ ذو القعدة سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٠ يوليو سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٦م.
1986/53 53/1986 86/53 53/86 ١٩٨٦/٥٣ ٥٣/١٩٨٦ ٨٦/٥٣ ٥٣/٨٦