التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٨٦ بمنح الجنسية العمانية

1986/54 54/1986 86/54 54/86 ١٩٨٦/٥٤ ٥٤/١٩٨٦ ٨٦/٥٤ ٥٤/٨٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من:

١- نصرة كامل أحمد خلف الله
٢- نادية عطية صادق
٣- فتحية محمد عثمان
٤- فائزة زكي عبدالعظيم
٥- نبيلة عبدالمجيد محمد
٦- فاطمة ابراهيم عبدالنبي شحاته
٧- نادية صلاح مهران
٨- وسيم فاطمة أحمد ناصر
٩- فاطمة حسن محمد
١٠- فخرية عبدالعزيز ابراهيم خلف
١١- وضحة محمد جمعة
١٢- آمال محمد سلامة عيد
١٣- اصلاح عربي محمد
١٤- عائشة عمران جمعان
١٥- نادية علي شعراوي
١٦- شاهين نظام الدين
١٧- حسيبة أنور عبدالرحمن
١٨- نعيمة حسن ابراهيم
١٩- ايمان علي أحمد الطاطوني
٢٠- انور جيهان حاجي بادشاة كل
٢١- فريدة محمد كاظم
٢٢- رقية بيجم عبود سالم بانعمان
٢٣- ماجدة بهجت عبد الظاهر محمد
٢٤- فوزية بنت عبدالرزاق بن هاشم
٢٥- نفيسة اسماعيل محمود السيد
٢٦- حميدة موسى حسين
٢٧- خاتون بنت خدا بخش الادين
٢٨- أحمدي عقيل عبدالله باعياش
٢٩- عائشة علي محمد البكري
٣٠- آمنة محمد عبدالواحد
٣١- سلمى بي بنت الله بخش بن دستجير شيخ
٣٢- حسينة فقير محمد خدا بخش
٣٣- فاطمة عبدالله علي
٣٤- زينب محمد نواز خان
٣٥- زخصانة بيكم بشير أحمد
٣٦- فاطمة خواجا بيكم محبوب خان
٣٧- كوهر عبدالستار خان محمد علي خان
٣٨- اختر بيجم قادر محمد
٣٩- محموده بيكم حبيب الدين عبدالرحمن
٤٠- نورجهان اسلم خان
٤١- زبيدة بني يانو ابراهيم
٤٢- ساردار بانو محمد ابراهيم خان
٤٣- راميساني زيد اسماعيل باتان
٤٤- شعيم سلطانه محمد اسكندر
٤٥- عائشة بي برسبا بارابا
٤٦- خيرية عبده ابراهيم
٤٧- جميلة عبدالسلام ابراهيم سالم
٤٨- نداء عبدالله شحاته
٤٩- ثناء مصطفى حسن
٥٠- سمارة حافظ حميده
٥١- نجاة أحمد محمد خميس
٥٢- نجمة فضل محمد
٥٣- ماهاتون حسن نجمان البلوشي
٥٤- نعيمة سالم ناصر العمري
٥٥- هدى شاناز حسين
٥٦- عائشة حسن أحمد
٥٧- سلطانه بي منزور خان
٥٨- رحمة النساء سخاوت حسين
٥٩- نبيهه محمود عبدالفتاح
٦٠- سمير جيمي فانس

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢ ذو القعدة سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٠ يوليو سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٦م.

1986/54 54/1986 86/54 54/86 ١٩٨٦/٥٤ ٥٤/١٩٨٦ ٨٦/٥٤ ٥٤/٨٦