التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٨٦ بإجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات

1986/56 56/1986 86/56 56/86 ١٩٨٦/٥٦ ٥٦/١٩٨٦ ٨٦/٥٦ ٥٦/٨٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٢ بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٣ بتعيين وكيلين لوزارة المواصلات وتحديد اختصاصاتهما،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات طبقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ ذي الحجة سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١١ أغسطس سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤١) الصادر في ٢١ / ٨ / ١٩٨٦م.

1986/56 56/1986 86/56 56/86 ١٩٨٦/٥٦ ٥٦/١٩٨٦ ٨٦/٥٦ ٥٦/٨٦