نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين معالي السيد حمد بن حمود مستشارا خاصا لجلالة السلطان.
مادة (٢)
تلغى وزارة شؤون الديوان السلطاني ويتم توزيع أجهزتها واختصاصاتها على النحو التالي:
(أ) يتولى ديوان البلاط السلطاني الإشراف على ديوان عام الوزارة إلى أن يستكمل مجلس الوزراء دراسة أسلوب توزيع موظفيه على أجهزة الدولة المختلفة.
(ب) يجرى التنسيق بين ديوان البلاط السلطاني ووزارة الداخلية في شأن ما يؤول لكل منهما من اختصاصات شؤون القبائل ويعدل الهيكل التنظيمي لكل منهما وفقا لذلك.
(جـ) تلحق المديرية العامة لتدقيق الحسابات بديوان البلاط السلطاني.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٤ أكتوبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/58 58/1986 86/58 58/86 ١٩٨٦/٥٨ ٥٨/١٩٨٦ ٨٦/٥٨ ٥٨/٨٦