التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٨٦ بالإشراف على سكرتارية مجلس الوزراء

1986/59 59/1986 86/59 59/86 ١٩٨٦/٥٩ ٥٩/١٩٨٦ ٨٦/٥٩ ٥٩/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨١ بإنشاء سكرتارية مجلس الوزراء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٨٦ بإلغاء وزارة شؤون الديوان السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يتولى السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية الإشراف على سكرتارية مجلس الوزراء وتعدل اللائحة الداخلية للمجلس وفقا لذلك.

مادة (٢)

يصدر بتنظيم السكرتارية وتحديد وضعها الإداري مرسوم سلطاني خاص.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٤ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/59 59/1986 86/59 59/86 ١٩٨٦/٥٩ ٥٩/١٩٨٦ ٨٦/٥٩ ٥٩/٨٦