نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٠ بإنشاء معهد الإدارة العامة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٨٦ بإلغاء وزارة شؤون الديوان السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يتولى السيد فيصل بن علي بن فيصل آل سعيد الإشراف على مجلس الخدمة المدنية وديوان شؤون الموظفين إلى أن يصدر مرسوم سلطاني خاص بإعادة تنظيم أجهزة الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاتها.
كما يتولى الإشراف على معهد الإدارة العامة.
مادة (٢)
يمنح محمد بن علي القتبي مرتبة وزير ويعين نائبا لرئيس مجلس الخدمة المدنية ويتفرغ للعمل بالمجلس.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٤ أكتوبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/60 60/1986 86/60 60/86 ١٩٨٦/٦٠ ٦٠/١٩٨٦ ٨٦/٦٠ ٦٠/٨٦