التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٨٦ بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في كل من الجمهورية التركية وبروناي دار السلام

1986/75 75/1986 86/75 75/86 ١٩٨٦/٧٥ ٧٥/١٩٨٦ ٨٦/٧٥ ٧٥/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ سفارة للسلطنة في كل من:
أ- الجمهورية التركية
ب- بروناي دار السلام

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٨ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٦) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٦م.
1986/75 75/1986 86/75 75/86 ١٩٨٦/٧٥ ٧٥/١٩٨٦ ٨٦/٧٥ ٧٥/٨٦