التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٨٦ بإجراء تعيينات في السلك الدبلوماسي

1986/76 76/1986 86/76 76/86 ١٩٨٦/٧٦ ٧٦/١٩٨٦ ٨٦/٧٦ ٧٦/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير أحمد بن عمر بن طاهر باعمر – سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية النيجر وجمهورية الجابون وجمهورية بوركينا فاسو.

مادة (٢)

يعين السفير مرهون بن أحمد بن سالم المرهون – سفيرنا لدى امبراطورية اليابان – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية نيوزيلندا وأستراليا.

مادة (٣)

يعين السفير سالم بن محمد بن سالم الخصيبي – سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية بنجلاديش وبروناي دار السلام.

مادة (٤)

يعين السفير فريد بن مبارك بن علي الهنائي – سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى مملكة تايلاند.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٨ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٦) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٦م.
1986/76 76/1986 86/76 76/86 ١٩٨٦/٧٦ ٧٦/١٩٨٦ ٨٦/٧٦ ٧٦/٨٦