نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير أحمد بن عمر بن طاهر باعمر – سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية النيجر وجمهورية الجابون وجمهورية بوركينا فاسو.
مادة (٢)
يعين السفير مرهون بن أحمد بن سالم المرهون – سفيرنا لدى امبراطورية اليابان – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية نيوزيلندا وأستراليا.
مادة (٣)
يعين السفير سالم بن محمد بن سالم الخصيبي – سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية بنجلاديش وبروناي دار السلام.
مادة (٤)
يعين السفير فريد بن مبارك بن علي الهنائي – سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى مملكة تايلاند.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٨ أكتوبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٦) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٦م.
1986/76 76/1986 86/76 76/86 ١٩٨٦/٧٦ ٧٦/١٩٨٦ ٨٦/٧٦ ٧٦/٨٦