نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعدل نص المادة (٦) من قانون جامعة السلطان قابوس المشار إليه ليصبح كالآتي:
المادة (٦)
يشكل مجلس جامعة السلطان قابوس برئاسة السيد فهد بن محمود آل سعيد – نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية – ومن عدد من الأعضاء على النحو التالي:
– وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب | نائبا للرئيس |
– وزير التراث القومي والثقافة | عضوا |
– وزير الزراعة والأسماك | عضوا |
– وزير الصحة | عضوا |
– وزير الشؤون الاجتماعية والعمل | عضوا |
– رئيس الجامعة | عضوا |
– الأمين العام للجامعة | عضوا ومقررا |
– محمد بن علي بن ناصر العلوي | عضوا |
– الدكتور عبدالمجيد عثمان محمد | عضوا |
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٦) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٦م.
1986/82 82/1986 86/82 82/86 ١٩٨٦/٨٢ ٨٢/١٩٨٦ ٨٦/٨٢ ٨٢/٨٦