التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٨٦ بإجراء تعديل في قانون جامعة السلطان قابوس

1986/82 82/1986 86/82 82/86 ١٩٨٦/٨٢ ٨٢/١٩٨٦ ٨٦/٨٢ ٨٢/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل نص المادة (٦) من قانون جامعة السلطان قابوس المشار إليه ليصبح كالآتي:

المادة (٦)

يشكل مجلس جامعة السلطان قابوس برئاسة السيد فهد بن محمود آل سعيد – نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية – ومن عدد من الأعضاء على النحو التالي:

– وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب نائبا للرئيس
– وزير التراث القومي والثقافة عضوا
– وزير الزراعة والأسماك عضوا
– وزير الصحة عضوا
– وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
– رئيس الجامعة عضوا
– الأمين العام للجامعة عضوا ومقررا
– محمد بن علي بن ناصر العلوي عضوا
– الدكتور عبدالمجيد عثمان محمد عضوا

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٦) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٦م.
1986/82 82/1986 86/82 82/86 ١٩٨٦/٨٢ ٨٢/١٩٨٦ ٨٦/٨٢ ٨٢/٨٦