التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٨٦ بتعديل اسم وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب واعتماد هيكلها التنظيمي

1986/83 83/1986 86/83 83/86 ١٩٨٦/٨٣ ٨٣/١٩٨٦ ٨٦/٨٣ ٨٣/٨٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٢ بتعديل في اختصاصات بعض الوزارات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٨٢ بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب لشؤون الشباب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل اسم وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب ليصبح “وزارة التربية والتعليم والشباب” ويعتمد هيكلها التنظيمي طبقا للخريطة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٨٦م.

1986/83 83/1986 86/83 83/86 ١٩٨٦/٨٣ ٨٣/١٩٨٦ ٨٦/٨٣ ٨٣/٨٦