نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السيد حارب بن حمد بن سعود البوسعيدي وكيلا لوزارة التربية والتعليم والشباب لشؤون الشباب نقلا من محافظة العاصمة.
مادة (٢)
يعين السيد سامي بن حمد بن حمود البوسعيدي نائبا لمحافظ العاصمة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٨٦م.
1986/84 84/1986 86/84 84/86 ١٩٨٦/٨٤ ٨٤/١٩٨٦ ٨٦/٨٤ ٨٤/٨٦