التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٨٦ بإصدار قانون تنظيم البلديات الإقليمية

1986/87 87/1986 86/87 87/86 ١٩٨٦/٨٧ ٨٧/١٩٨٦ ٨٦/٨٧ ٨٧/٨٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٨٥ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون البلديات الإقليمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم البلديات الإقليمية.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرافق.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ ربيع الأول سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٣ ديسمبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٦م.

 

قانون تنظيم البلديات الإقليمية

الباب الأول
أحكام عامة

مادة (١)

تسري أحكام هذا القانون على البلديات الإقليمية القائمة وقت صدوره والمبينة في الملحق المرافق، كما تسري على ما ينشأ من بلديات إقليمية جديدة وفقا للأحكام المنصوص عليها فيه.

مادة (٢)

البلدية جهاز حكومي وأهلي يتبع وزارة شؤون البلديات الإقليمية ويعهد إليه بأداء خدمات عامة في دائرة منطقة معينة وفقا للخطة العامة للدولة وطبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٣)

توزع البلديات الإقليمية على مجموعة من المناطق وتعتبر البلدية الواقعة في دائرة منطقة معينة تابعة لتلك المنطقة كما تكون المدن أو القرى الواقعة في دائرة بلدية معينة تابعة لهذه البلدية.

مادة (٤)

يكون التقسيم الإداري لمناطق البلديات الإقليمية وإنشاء البلديات الجديدة وتغيير حدود البلديات القائمة وإنشاء فروع للبلديات في الولايات شاسعة المساحة أو في المناطق النائية بقرارات من وزير شؤون البلديات الإقليمية بعد أخذ رأي وزير الداخلية.

مادة (٥)

عندما يجرى ضم بلدية أو جزء منها إلى بلدية أخرى تنتقل مجموع حقوقها والتزاماتها إلى البلدية التي تلحق بها.

مادة (٦)

تتعاون الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة ووزارة شؤون البلديات الإقليمية كل في مجال اختصاصها.

الباب الثاني
الصلاحيات

مادة (٧)

لوزير شؤون البلديات الإقليمية سلطة التوجيه والإشراف والرقابة والمتابعة على أعمال البلديات الإقليمية.
وله سلطة إلغاء أو تعديل أو إيقاف الإجراءات والقرارات الصادرة من البلديات والتي تتعارض مع أحكام القوانين المنفذة في السلطنة أو التي لا تتفق مع مقتضيات الصالح العام.

مادة (٨)

يصدر وزير شؤون البلديات الإقليمية التنظيمات الداخلية والقرارات اللازمة لممارسة البلديات الإقليمية للصلاحيات المسندة إليها بمقتضى أحكام هذا القانون شريطة ألا تتعارض في أحكامها مع الأحكام الواردة في أي قانون آخر من قوانين السلطنة.
ويكون للموظفين المختصين الذين تحددهم القرارات المذكورة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة (٩)

للوزير تحديد عقوبات إدارية أو جزائية فيما يصدره من قرارات تنظيمية بشأن ممارسة البلديات صلاحياتها طبقا للمادة (٨) من هذا القانون على ما يرتكب من مخالفات لأحكامها. ويتم ضبط هذه المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إداريا أو قضائيا حسب الأحوال طبقا للقوانين والقرارات المعمول بها.
وفي حالة العقوبة الجزائية يشترط ألا تزيد في المخالفة الأولى أو الثانية على الغرامة بحد أقصى ١٠٠ ريال عماني ترفع إلى ٣٠٠ ريال عماني أو السجن لمدة أقصاها ستة شهور أو بالعقوبتين معا في حالة ارتكاب المخالفة الثالثة وما بعدها.
ويجوز في المخالفة المستمرة فرض عقوبة الغرامة بحد أقصى ٥٠ ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموعها على ألف ريال عماني أو السجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو بالعقوبتين معا. وكل ذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

مادة (١٠)

يجوز لكل صاحب مصلحة أن يقدم لوزير شؤون البلديات الإقليمية اعتراضا على الإجراء أو القرار أو العقوبة الصادرة ضده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره رسميا أو علمه يقينا بها. وللوزير سلطة إلغاء أو تعديل أو إيقاف الجزاء عدا العقوبات القضائية.

مادة (١١)

يحدد وزير شؤون البلديات الإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة احتياجات البلديات من رجال الشرطة للقيام بمساعدة المسؤولين فيها على ضبط المخالفات لأنظمة البلدية الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (١٢)

مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة للوزارات والوحدات الحكومية الأخرى يكون للبلديات الإقليمية كمرافق خدمية تقديم وتوسيع وتطوير الخدمات البلدية للسكان في المنطقة المحددة وتتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية على وجه الخصوص:

١- نظافة المنطقة والمحافظة على جمالها ورونقها ومكافحة الحشرات والقوارض الضارة فيها واتخاذ التدابير بصفة عامة للمحافظة على الصحة الوقائية.

٢- إنشاء الشوارع والطرق الداخلية والميادين العامة وتوسيعها وتعبيدها وإنارتها وصيانتها وفقا للخطة التي يعتمدها ويتولى مسؤولية تنفيذها وزير شؤون البلديات الإقليمية.

٣- إنشاء الأسواق العامة وتوسيعها وصيانتها طبقا لأحكام البند (٢) من هذه المادة.

٤- إعداد وتعهد أشجار الحدائق والشوارع والفسحات والمنتزهات العامة وميادين الرياضة وملاعب الأطفال والمظلات العامة وحماية الأماكن الطبيعية.

٥- ردم المستنقعات والأراضي المنخفضة ونقل القمامة وإلزام أصحاب الأملاك بالتنفيذ.

٦- نظافة ومراقبة أسواق المواد الغذائية ومراقبة الأطعمة والمواد الغذائية ومقاومة الغش فيها ومراقبة الأسعار والموازين والأوزان والمقاييس والمكاييل.

٧- إنشاء ومراقبة أماكن الذبح وتوفير المقاصب والتفتيش عليها وتنظيم ذبح الحيوانات وبيع لحومها للجمهور.

٨- التحري عن الأمراض المعدية والمصابين بها وإبلاغ الدوائر الصحية بها.

٩- تنظيم حفظ الحيوانات المهملة والسائبة.

١٠- مراقبة نظافة واستعمال الأسواق والمحلات التجارية والعامة والفنادق والمحلات المقلقة للراحة أو الضارة بالصحة أو الخطرة وأماكن الراحة العامة والمهن أو الحرف البسيطة وأوقات إغلاقها.

١١- تنظيم إباحات الأبنية الجديدة أو تعديل الأبنية القديمة أو الترميم أو هدم المباني الآيلة للسقوط وإزالة المخلفات الناتجة عن هذه الأعمال وإلزام أصحاب الأملاك بالتنفيذ.

١٢- الوقاية من الحرائق والظاهرات الطبيعية واتخاذ التدابير اللازمة لصرف مياه الأمطار وتوفير المجاري ودورات المياه العامة وأعمال الصيانة الخاصة بها وتعهد نظافة مصادر المياه ومجاريها ومعالجتها بالطرق المناسبة للمحافظة على الصحة العامة.

١٣- تنظيم ومراقبة الإعلانات واللافتات والترخيص بها.

١٤- تنظيم وإعداد مواقف السيارات وعلامات المرور والقناطر والجسور والدوارات والطرق الداخلية ومناقشة أسعار نقل سيارات الأجرة ووضع العلامات المميزة عليها وإنشاء حظائر للسيارات القديمة غير المستعملة بسبب الحوادث أو غيرها.

١٥- منع التعدي على الأملاك العامة والخاصة للدولة.

١٦- تحديد أماكن المقابر والمحافظة على حرمتها والقيام بتجهيز ونقل ودفن الموتى.

١٧- أية اختصاصات أخرى تمنح للبلديات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير شؤون البلديات الإقليمية.

الباب الثالث
أجهزة البلدية

مادة (١٣)

تتكون البلدية من الوحدات الآتية:

١- لجنة البلدية:
ويصدر وزير شؤون البلديات الإقليمية قرارا بتشكيلها وتحديد نطاقها واختصاصاتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

٢- مدير البلدية.

٣- مأمور البلدية.

مادة (١٤)

يجوز لوزير شؤون البلديات الإقليمية تفويض مدراء أو مأموري البلديات في التوقيع بالإنفاق في حدود مبالغ معينة.
ويتقيد المدراء والمأمورون في ممارسة هذا الاختصاص بالقواعد والإجراءات المالية المقررة قانونا.

مادة (١٥)

يجوز لوزير شؤون البلديات الإقليمية تفويض مدراء ومأموري البلديات في بعض صلاحياته المقررة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

مادة (١٦)

يقوم مدراء البلديات بالمناطق بالتوجيه والإشراف والرقابة والمتابعة على أعمال البلديات التابعة للمنطقة وفي حالة غياب المدير ينوب عنه من يقوم مقامه في الوظيفة.
ويتولى مأمور البلدية إدارة أعمال البلدية ورئاسة الجهاز الإداري والتنفيذي بها وفي حالة غيابه ينوب عنه من يقوم مقامه في الوظيفة.

مادة (١٧)

تؤلف الدوائر أو الأقسام أو المكاتب بكل بلدية حسب الهيكل التنظيمي لها على أنه ينبغي أن تتضمن هذه التقسيمات الدوائر أو الأقسام أو المكاتب الخاصة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والصحية.

مادة (١٨)

ينشأ بكل منطقة من مناطق البلديات الإقليمية مكتب تنفيذي من الموظفين التابعين للمنطقة أو الولايات التابعة لها برئاسة المدير ويصدر بتشكيله قرار من وزير شؤون البلديات الإقليمية.

مادة (١٩)

يقوم المكتب التنفيذي بالمنطقة بمعاونة المدير ووضع الخطط الإدارية والمالية التي تكفل متابعة تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات على وجه أفضل ويتولى على وجه الخصوص القيام بما يأتي:

١- متابعة أعمال البلديات الإقليمية وتقييم مستوى أدائها وتقديم تقارير دورية بالنشاط كل أربعة شهور إلى وزير شؤون البلديات الإقليمية.

٢- مراقبة تحصيل الموارد المالية.

٣- وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل وانتظامه.

٤- التنسيق بين المشروعات والخدمات على مستوى المنطقة.

٥- إعداد مشروع الموازنة برئاسة المنطقة والبلديات التابعة لها.

٦- موافاة الوزارة بما تطلبه من دراسات أو بيانات.

مادة (٢٠)

يجتمع المكتب التنفيذي بالمنطقة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وللرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات المكتب من يرى الاستعانة بهم من الموظفين أو الخبراء لإبداء رأيهم في المسائل المعروضة عليها ولا يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتدون مداولات المكتب وقراراته في السجلات المعدة لهذا الغرض.

الباب الرابع
النظام المالي

مادة (٢١)

تتبع في شأن أموال البلديات الإقليمية القواعد الخاصة بأموال الدولة. ويجوز في شأن التبرعات والوصايا والهبات والأوقاف التي يتقرر قبولها بإذن وزير شؤون البلديات الإقليمية أن تتصرف فيها الوزارة مع مراعاة القواعد الخاصة بالصرف المالي في الدولة.

مادة (٢٢)

تتكون إيرادات البلديات الإقليمية من:

١- الضرائب والرسوم التي تقررها القوانين أو اللوائح لصالح البلديات الإقليمية.

٢- إيرادات أموال وأملاك البلديات الإقليمية.

٣- الرسوم والإيرادات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات التي تقدمها البلديات الإقليمية.

٤- ما تخصصه الدولة من أموال في الموازنة العامة للدولة.

٥- التبرعات والوصايا والهبات والأوقاف التي يتقرر قبولها بإذن وزير شؤون البلديات الإقليمية.

مادة (٢٣)

يعد مشروع الموازنة شاملا الإيرادات والمصروفات ويتم إرساله إلى وزارة شؤون البلديات الإقليمية قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل لاتخاذ الإجراءات المقررة طبقا للقواعد والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون المالي للدولة.

مادة (٢٤)

يعد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية مشتملا على النفقات والموارد الفعلية موزعة على الأبواب المختلفة للموازنة خلال المدة التي تحددها وزارة شؤون البلديات الإقليمية في ضوء المنشورات والتعليمات الصادرة من الجهات المالية المختصة وترسل الحسابات الختامية إلى وزارة شؤون البلديات الإقليمية لاتخاذ الإجراءات المقررة طبقا للقواعد والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون المالي للدولة.

ملحق مرافق لقانون تنظيم البلديات الإقليمية بشأن البلديات القائمة وقت صدوره

المديرية العامة للبلديات الإقليمية:
بلدية قريات

بلديات شمال الباطنة:
– صحم
– الخابورة
– لوى
– شناص

بلديات جنوب الباطنة والحجر الغربي:
– الرستاق
– المصنعة
– السويق
– بركاء
– العوابي
– نخل ووادي المعاول

بلديات شمال الشرقية:
– المضيبي
– القابل
– إبراء
– دماء ووادي الطائيين
– بدية
– بدبد

بلديات جنوب الشرقية:
– صور
– جعلان بني بو علي
– جعلان بني بو حسن
– الكامل والوافي
– وادي بني خالد
– مصيرة

بلديات الداخلية:
– نزوى
– الحمراء
– بهلاء
– أدم
– إزكي
– سمائل
– منح
– هيما

بلديات الظاهرة:
– عبري
– ينقل
– ضنك

1986/87 87/1986 86/87 87/86 ١٩٨٦/٨٧ ٨٧/١٩٨٦ ٨٦/٨٧ ٨٧/٨٦