نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير عبدالله بن علي بن عبدالله النجار – سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية.
مادة (٢)
يعين السفير سعود بن سليمان بن حمير النبهاني – سفيرنا لدى جمهورية السودان – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية رواندا وجمهورية أوغاندا.
مادة (٣)
يعين السفير أحمد بن يوسف بن عبيد الحارثي – سفيرنا لدى جمهورية الهند – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية سريلانكا.
مادة (٤)
يعين السفير سالم بن محمد بن سالم الخصيبي – سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من ماليزيا وجمهورية إندونيسيا.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ ربيع الأول سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٣ ديسمبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٦م.
1986/90 90/1986 86/90 90/86 ١٩٨٦/٩٠ ٩٠/١٩٨٦ ٨٦/٩٠ ٩٠/٨٦