التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٨٦ بتحديد اختصاصات مجلس حماية البيئة وموارد المياه واعتماد هيكله التنظيمي

1986/91 91/1986 86/91 91/86 ١٩٨٦/٩١ ٩١/١٩٨٦ ٨٦/٩١ ٩١/٨٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٨٥ بتعديل اسم مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث وإعادة تشكيله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعتمد اختصاصات مجلس حماية البيئة وموارد المياه وفقا للمحلق رقم (١) المرافق لهذا المرسوم.

مادة (٢)

يمارس المجلس صلاحيته عن طريق أجهزته المختلفة وفقا لهيكله التنظيمي الموضح في الملحق رقم (٢) المرافق لهذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٨ ديسمبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٦م.

 

ملحق رقم (١)
اختصاصات مجلس حماية البيئة وموارد المياه

(أ) في مجال الحماية:

يكون مجلس حماية البيئة وموارد المياه مسؤولا، في حدود صلاحياته، عن حماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره معالجة آثاره وتكون له كافة الصلاحيات الكفيلة بتحقيق أغراضه وعلى وجه الخصوص الصلاحيات التالية:

١- إعداد الخطة القومية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره ومعالجة آثاره ورفعها إلينا لاعتمادها.

٢- متابعة ومراقبة تنفيذ الخطة القومية المشار إليها طبقا للقوانين النافذة وما يستجد منها.

٣- النظر في القرارات واللوائح والأنظمة التي تقترحها وزارة البيئة وموارد المياه تنفيذا لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لاعتمادها.

٤- تحديد معايير التلوث ومواصفات التصريف وتحديثها من آن لآخر.

٥- العمل على تطوير وتنسيق البرامج الوطنية والبحوث المتعلقة بكافة أنواع التلوث واقتراح ما يتطلبه ذلك من تعديلات في قوانين البيئة لاعتماده منا.

٦- التعاون مع الدول ذات المصلحة المشتركة في جهودها الرامية إلى حماية البيئة ومكافحة التلوث عن طريق الاتفاقيات الثنائية والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.

٧- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالمجلس ونظام جلساته وإعداد الموازنة السنوية لاعتمادها من الجهات المالية.

٨- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها المجلس في نطاق أغراضه.

(ب) في مجال موارد المياه:

١- رسم السياسة العامة لتنمية موارد المياه والحفاظ عليها واعتماد ما تعده وزارة البيئة وموارد المياه بشأنها في ضوء خطط التنمية الشاملة للدولة.

٢- إقرار مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بشؤون موارد المياه.

٣- الإشراف على تشغيل وتطوير وصيانة شبكات المراقبة الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية بالسلطنة وتسجيل معلوماتها وتدقيقها وتحليلها للاستفادة منها في تقييم الموارد المائية المتاحة للاستخدامات.

٤- إجراء البحوث والدراسات والمسوحات التي تهدف إلى استكشاف المزيد من موارد المياه.

٥- جمع البيانات والمعلومات عن موارد المياه السطحية والجوفية والعيون وتصنيفها وتبويبها وحفظها وتقييم هذه الموارد على مستوى أحواض الأودية والمناطق للاستعانة بها في الدراسات.

٦- جمع عينات من مياه الآبار والأفلاج وتحليلها لتحديد درجات الملوحة ووسائل علاجها، ومدى صلاحيتها للاستخدامات المختلفة.

٧- إنشاء مركز للمعلومات والبيانات الخاصة بموارد المياه وما يتصل بها من برامج تتعلق بتنميتها واستخدامها الاستخدام الأمثل.

1986/91 91/1986 86/91 91/86 ١٩٨٦/٩١ ٩١/١٩٨٦ ٨٦/٩١ ٩١/٨٦