التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٨٦ بنقل خدمات وكيل وزارة الإسكان بالوكالة إلى وزارة البيئة وموارد المياه

1986/96 96/1986 86/96 96/86 ١٩٨٦/٩٦ ٩٦/١٩٨٦ ٨٦/٩٦ ٩٦/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنقل خدمات عبدالله بن درويش بن عبدالله القاسمي من وزارة الإسكان إلى وزارة البيئة وموارد المياه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٦م.
1986/96 96/1986 86/96 96/86 ١٩٨٦/٩٦ ٩٦/١٩٨٦ ٨٦/٩٦ ٩٦/٨٦