انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٦.

نُشرت في 10 يوليو 1986الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم تونس, خدمات نقل جوي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الزراعة والأسماك: قرار وزاري رقم ١٣ / ٨٦ بتعديل المادة ٣٥ من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٨٦ بإعادة تشكيل مجلس الشؤون المالية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر