نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٨٢ بتفويض وزير المواصلات في توقيع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية،
وعلى الاتفاقية المشار إليها الموقعة في مسقط بتاريخ ١٦ نوفمبر ١٩٨٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية النقل الجوي المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ ذو القعدة سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٠ يوليو سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٦م.
1986/52 52/1986 86/52 52/86 ١٩٨٦/٥٢ ٥٢/١٩٨٦ ٨٦/٥٢ ٥٢/٨٦