التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٨٢ / ٨٧ بشأن العمل بسند الملكية في التصرفات العينية التي تقع على العقارات

1987/182 182/1987 87/182 182/87 ١٩٨٧/١٨٢ ١٨٢/١٩٨٧ ٨٧/١٨٢ ١٨٢/٨٧

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٨م

1987/182 182/1987 87/182 182/87 ١٩٨٧/١٨٢ ١٨٢/١٩٨٧ ٨٧/١٨٢ ١٨٢/٨٧