التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٨٧ بتعيين ممثلي حصة الحكومة في مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية المحدودة (ش.م.ع)

1987/87 87/1987 87/87 87/87 ١٩٨٧/٨٧ ٨٧/١٩٨٧ ٨٧/٨٧ ٨٧/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى عقد تأسيس شركة المطاحن العمانية المحدودة (ش.م.ع) ونظامها الأساسي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين المشار إليهم فيما بعد أعضاء في مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية المحدودة (ش.م.ع) ممثلين لحصة الحكومة السلطنة:
– المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة.
– مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة.
– مدير دائرة السياحة بوزارة التجارة والصناعة.
– مدير دائرة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة.
– مدير دائرة القروض والاستثمارات بوزارة المالية والاقتصاد.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٧ ديسمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٨م.
1987/87 87/1987 87/87 87/87 ١٩٨٧/٨٧ ٨٧/١٩٨٧ ٨٧/٨٧ ٨٧/٨٧