نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦/ ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٨٦ بإنشاء معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعدل المادتان الخامسة والسادسة من المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٨٦ المشار إليه على النحو التالي:
المادة (٥) يعدل نصها ليقرأ:
– وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية | رئسيا |
– مفتي عام السلطنة | نائبا للرئيس |
– مدير عام المعهد | عضوا |
– مدير عام ديوان الوزارة | عضوا |
– ممثل عن وزارة التربية والتعليم والشباب بدرجة مدير عام | عضوا |
– قاضي محكمة الاستئناف الشرعية بالعاصمة | عضوا |
ويتولى نائب رئيس المجلس رئاسة المعهد.
المادة (٦) يعدل نص الفقرة الرابعة ليقرأ:
“تحديد مهام وواجبات مدير عام المعهد”.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ جمادى الأخرى سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٧م.
1987/3 3/1987 87/3 3/87 ١٩٨٧/٣ ٣/١٩٨٧ ٨٧/٣ ٣/٨٧