التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٨٧ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٨٦

1987/3 3/1987 87/3 3/87 ١٩٨٧/٣ ٣/١٩٨٧ ٨٧/٣ ٣/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦/ ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٨٦ بإنشاء معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل المادتان الخامسة والسادسة من المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٨٦ المشار إليه على النحو التالي:

المادة (٥) يعدل نصها ليقرأ:

– وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية رئسيا
– مفتي عام السلطنة نائبا للرئيس
– مدير عام المعهد عضوا
– مدير عام ديوان الوزارة عضوا
– ممثل عن وزارة التربية والتعليم والشباب بدرجة مدير عام عضوا
– قاضي محكمة الاستئناف الشرعية بالعاصمة عضوا

ويتولى نائب رئيس المجلس رئاسة المعهد.

المادة (٦) يعدل نص الفقرة الرابعة ليقرأ:
“تحديد مهام وواجبات مدير عام المعهد”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ جمادى الأخرى سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٧م.
1987/3 3/1987 87/3 3/87 ١٩٨٧/٣ ٣/١٩٨٧ ٨٧/٣ ٣/٨٧