نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السيد حمود بن فيصل بن سعيد سكرتيرا لمجلس الوزراء.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ فبراير سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٧م.
1987/6 6/1987 87/6 6/87 ١٩٨٧/٦ ٦/١٩٨٧ ٨٧/٦ ٦/٨٧