التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٨٧ بامتداد الإعفاء المقرر للشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين من ضريبة الدخل

1987/7 7/1987 87/7 7/87 ١٩٨٧/٧ ٧/١٩٨٧ ٨٧/٧ ٧/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بإصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٦ بامتداد الإعفاء المقرر للشركات المملوكة بالكامل لعمانيين من ضريبة الدخل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستمر الإعفاء المقرر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٦ المشار إليه للشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين، حتى آخر ديسمبر ١٩٨٧م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ فبراير سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٧م.
1987/7 7/1987 87/7 7/87 ١٩٨٧/٧ ٧/١٩٨٧ ٨٧/٧ ٧/٨٧