نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بإصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٦ بامتداد الإعفاء المقرر للشركات المملوكة بالكامل لعمانيين من ضريبة الدخل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستمر الإعفاء المقرر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٦ المشار إليه للشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين، حتى آخر ديسمبر ١٩٨٧م.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٦ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ فبراير سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٧م.
1987/7 7/1987 87/7 7/87 ١٩٨٧/٧ ٧/١٩٨٧ ٨٧/٧ ٧/٨٧