نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين محمد بن عوفيت بن عبدالله الشنفري نائبا لوالي ظفار للشؤون المالية والإدارية.
مادة (٢)
يعين محمد بن مرهون المعمري نائبا لوالي ظفار للشؤون المحلية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ رجب سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٩ مارس سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٧م.
1987/21 21/1987 87/21 21/87 ١٩٨٧/٢١ ٢١/١٩٨٧ ٨٧/٢١ ٢١/٨٧