التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٨٧ برد الجنسية العمانية لإحدى المواطنات

1987/22 22/1987 87/22 22/87 ١٩٨٧/٢٢ ٢٢/١٩٨٧ ٨٧/٢٢ ٢٢/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى حجيجه بنت شعبان بن صالح الفارسي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ رجب سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٩ مارس سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٧م.
1987/22 22/1987 87/22 22/87 ١٩٨٧/٢٢ ٢٢/١٩٨٧ ٨٧/٢٢ ٢٢/٨٧