التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٨٧ بتعيين قائد لقوات سلطان عمان البرية

1987/25 25/1987 87/25 25/87 ١٩٨٧/٢٥ ٢٥/١٩٨٧ ٨٧/٢٥ ٢٥/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى العميد الركن خميس بن حميد بن سالم الكلباني إلى رتبة لواء، ويعين قائدا لقوات سلطان عمان البرية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ شعبان سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ا أبريل سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٧م.
1987/25 25/1987 87/25 25/87 ١٩٨٧/٢٥ ٢٥/١٩٨٧ ٨٧/٢٥ ٢٥/٨٧