نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٤ بإنشاء لجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٨٧ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين وزير الإسكان عضوا بلجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ رمضان سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٤ مايو سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٠) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٧م.
1987/26 26/1987 87/26 26/87 ١٩٨٧/٢٦ ٢٦/١٩٨٧ ٨٧/٢٦ ٢٦/٨٧