التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٨٧ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري

1987/32 32/1987 87/32 32/87 ١٩٨٧/٣٢ ٣٢/١٩٨٧ ٨٧/٣٢ ٣٢/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد المعتصم بن حمود البوسعيدي وزيرا للدولة لشؤون الدفاع.

مادة (٢)

يعين محمد بن علي القتبي وزيرا لشؤون البلديات الإقليمية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٨ يونيو سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٧م.
1987/32 32/1987 87/32 32/87 ١٩٨٧/٣٢ ٣٢/١٩٨٧ ٨٧/٣٢ ٣٢/٨٧