نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين وزير المواصلات رئيسا للجنة تطوير مسندم بالوكالة.
مادة (٢)
يعين السيد محمود بن حمود بن نصر البوسعيدي نائبا لرئيس لجنة تطوير مسندم بدرجة وكيل وزارة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٨ يونيو سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٧م.
1987/33 33/1987 87/33 33/87 ١٩٨٧/٣٣ ٣٣/١٩٨٧ ٨٧/٣٣ ٣٣/٨٧