التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٨٧ بتعيين سكرتير مجلس الوزراء عضوا في بعض المجالس المتخصصة

1987/41 41/1987 87/41 41/87 ١٩٨٧/٤١ ٤١/١٩٨٧ ٨٧/٤١ ٤١/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين سكرتير مجلس الوزراء عضوا في كل من المجالس المتخصصة الآتية:
– مجلس التنمية
– مجلس الشؤون المالية
– مجلس التربية والتعليم والتدريب المهني
– المجلس الأعلى لرعاية الشباب
– مجلس حماية البيئة وموارد المياه

ويجوز في حالة غيابه أن ينيب عنه في حضور الجلسات من يقوم مقامه في سكرتارية مجلس الوزراء.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١١ يونيو سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٧م.
1987/41 41/1987 87/41 41/87 ١٩٨٧/٤١ ٤١/١٩٨٧ ٨٧/٤١ ٤١/٨٧