نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بتشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨٢ بتعيين قضاة لعضوية هيئة حسم المنازعات التجارية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
اعتماد تعيين القضاة الذين تم ترشيحهم لعضوية هيئة حسم المنازعات التجارية.
مادة (٢)
على رئيس الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم مع جهات الاختصاص في الدولة.
مادة (٣)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨٢ المشار إليه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١١ يونيو سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٧م.
1987/43 43/1987 87/43 43/87 ١٩٨٧/٤٣ ٤٣/١٩٨٧ ٨٧/٤٣ ٤٣/٨٧