التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٨٢ باعتماد تعيين القضاة الثلاثة الذين تم ترشيحهم لعضوية هيئة حسم المنازعات التجارية

1982/98 98/1982 82/98 98/82 ١٩٨٢/٩٨ ٩٨/١٩٨٢ ٨٢/٩٨ ٩٨/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بتشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

اعتماد تعيين القضاة الثلاثة الذين تم ترشيحهم لعضوية هيئة حسم المنازعات التجارية.

مادة ٢

على رئيس الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم مع جهات الاختصاص في الدولة.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ صفر ١٤٠٣هـ
الموافق: ٩ ديسمبر ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٢م.
1982/98 98/1982 82/98 98/82 ١٩٨٢/٩٨ ٩٨/١٩٨٢ ٨٢/٩٨ ٩٨/٨٢