التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٩ / ٨٢ بنقل سفير السلطنة لدى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1982/99 99/1982 82/99 99/82 ١٩٨٢/٩٩ ٩٩/١٩٨٢ ٨٢/٩٩ ٩٩/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السفير صادق جواد سليمان – سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ صفر ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٢ ديسمبر ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٢م.
1982/99 99/1982 82/99 99/82 ١٩٨٢/٩٩ ٩٩/١٩٨٢ ٨٢/٩٩ ٩٩/٨٢