التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٨٧ باجراء تعديلات في المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ بتنظيم القضاء الجزائي

1987/44 44/1987 87/44 44/87 ١٩٨٧/٤٤ ٤٤/١٩٨٧ ٨٧/٤٤ ٤٤/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٨١ بتحديد صلاحيات مستشار الدولة للشؤون الجزائية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ بتنظيم القضاء الجزائي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٨٦ بإلغاء وزارة شؤون الديوان السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ بتنظيم القضاء الجزائي المشار إليه.

مادة (٢)

مع عدم الإخلال بما تتمتع به المحاكم الجزائية من استقلال في أعمالها القضائية، وبما لها من الاستقلال المالي والإداري، يكون لمستشار الدولة للشؤون الجزائية الإشراف على سير العمل فيها بما يضمن تحقيق أهدافها.

مادة (٣)

لا تخل الأحكام المتقدمة بصلاحيات مستشار الدولة للشؤون الجزائية المحددة بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٨١ المشار إليه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٦ يونيو سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٧م.

تعديلات في المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ بتنظيم القضاء الجزائي

تعدل المواد الآتي بيانها من المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ بتنظيم القضاء الجزائي لتصبح نصوصها كالآتي:

المادة (٢)

تتألف المحكمة الجزائية في العاصمة من رئيس المحكمة ونائب للرئيس يصدر بتعيينهما مرسوم سلطاني وعدد من القضاة يعينون بقرار من مستشار الدولة للشؤون الجزائية، ويعاونهم عدد من الموظفين الإداريين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المحكمة.

المادة (٦)

تتألف المحكمة الجزائية الابتدائية في المناطق من قاض واحد يصدر بتعيينه قرار من مستشار الدولة للشؤون الجزائية ويعاونه عدد من الموظفين الإداريين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المحكمة.

المادة (١٢)

للمحاكم الجزائية – باستثناء محاكم الشرطة – موازنة مستقلة. ويكون لرئيس المحكمة الجزائية في العاصمة صلاحيات رئيس الوحدة وفقا لأحكام القانون المالي.
1987/44 44/1987 87/44 44/87 ١٩٨٧/٤٤ ٤٤/١٩٨٧ ٨٧/٤٤ ٤٤/٨٧