نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٦ بالتصديق على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٩٢٩م،
وعلى بروتوكول لاهاي الموقع بتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٩٥٥م وبروتوكول مونتريال رقم (٢) وبروتوكول مونتريال رقم (٤) الموقعين بتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٩٧٥م، المعدلة لاتفاقية وارسو المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
انضمام سلطنة عمان إلى بروتوكولات لاهاي، مونتريال رقم (٢) ومونتريال رقم (٤) المشار إليها المعدلة لاتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٥ يونيو سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٧م.
1987/56 56/1987 87/56 56/87 ١٩٨٧/٥٦ ٥٦/١٩٨٧ ٨٧/٥٦ ٥٦/٨٧