انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om
القائمة والودجات
الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١م
نص إنجليزي
تم التصديق بموجب
المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٨٧
.
تصفّح المقالات
السابق
المقالة السابقة:
مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٨٧ بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة
التالي
المقالة التالية:
مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٨٧ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى بعض البروتوكولات المعدلة لاتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي