التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٨٧ بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١م

1987/58 58/1987 87/58 58/87 ١٩٨٧/٥٨ ٥٨/١٩٨٧ ٨٧/٥٨ ٥٨/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات ١٩٦١م والتي أعدت تحت إشراف الأمم المتحدة بنيويورك في ٣٠ مارس ١٩٦١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات ١٩٦١م المشار إليها.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص إيداع وثائق التصديق طبقا لشروط الاتفاقية المذكورة.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٥ يونيو سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٧م.
1987/58 58/1987 87/58 58/87 ١٩٨٧/٥٨ ٥٨/١٩٨٧ ٨٧/٥٨ ٥٨/٨٧