التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٨٧ بنقل خدمات قاض إلى وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية

1987/59 59/1987 87/59 59/87 ١٩٨٧/٥٩ ٥٩/١٩٨٧ ٨٧/٥٩ ٥٩/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ بتنظيم القضاء الجزائي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنقل خدمات محمد بن ناصر بن عبدالله البريكي من المحكمة الجزائية بالعاصمة إلى وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٥ يونيو سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٧م.
1987/59 59/1987 87/59 59/87 ١٩٨٧/٥٩ ٥٩/١٩٨٧ ٨٧/٥٩ ٥٩/٨٧