التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٨٧ بالموافقة على انضمام السلطنة لاتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية وللرابطة الدولية لسلطات المنائر

1987/57 57/1987 87/57 57/87 ١٩٨٧/٥٧ ٥٧/١٩٨٧ ٨٧/٥٧ ٥٧/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية المعقودة في موناكو بتاريخ ٣ مايو ١٩٦٧م،
وعلى النظام الأساسي للرابطة الدولية لسلطات المنائر المعتمد بمدينة طوكيو بتاريخ ٢١ نوفمبر ١٩٨٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام السلطنة لاتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية، وللرابطة الدولية لسلطات المنائر، المشار إليهما.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٥ يونيو سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٧م.
1987/57 57/1987 87/57 57/87 ١٩٨٧/٥٧ ٥٧/١٩٨٧ ٨٧/٥٧ ٥٧/٨٧